المرداوي
225
الإنصاف
وقال في الرعاية وإن قذفه بزنى آخر عقب هذا فروايتان . إحداهما يجب حدان . والثانية حد وتعزير . وإن قذفه بعد مدة حد على الأصح . قال ابن عقيل إن قذف أجنبية ثم نكحها قبل حده فقذفها فإن طالبت بأولهما فحد ففي الثاني روايتان . وإن طالبت بالثاني فثبت ببينة أو لاعن لم يحد للأول . الثالثة من تاب من الزنى ثم قذف حد قاذفه على الصحيح من المذهب . وقيل يعزر فقط . واختار في الترغيب يحد بقذفه بزنى جديد لكذبه يقينا . الرابعة لو قذف من أقرت بالزنى مرة وفي المبهج أربعا أو شهد به اثنان أو شهد أربعة بالزنى فلا لعان ويعزر على الصحيح من المذهب . وقال في المستوعب لا يعزر . الخامسة لا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبته ونحوهما إعلامه والتحلل منه على الصحيح من المذهب . وقال القاضي والشيخ عبد القادر يحرم إعلامه . ونقل مهنا لا ينبغي أن يعلمه . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله والأشبه أنه يختلف . وعنه يشترط لصحتها إعلامه . قلت وهي بعيدة على إطلاقها . وقيل إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه .